أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يناقش البرلمان التركي إسقاط العضوية البرلمانية عن البرلماني المعتقل عن حزب العمال التركي، جان عطالاي.

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت مرتين بانتهاك حق عطالاي، غير أن مجلس الدولة والدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لم تعترفان بقرارات المحكمة الدستورية.

وفي حديثها مع قناة NTV أفادت نائبة رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، ليلى شاهين أوسطا، أن قرار مجلس الدولة سيلقى هذا الأسبوع أمام البرلمان، قائلة: “هذا الأمر بات مجرد إجراء وعلى البرلمان أداء المهمة الواقعة على عاتقه“.

وسيتم إسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي عقب قراءة قرار مجلس الدولة أمام البرلمان.

وخلال الانتخابات البرلمانية الماضية أعيد انتخاب عطالاي برلمانيا عن حزب العمال التركي عن مدينة هاتاي، رغم صدور حكم بحبسه 18 عاما في قضية أحداث حديقة غيزي.

وعندما لم يتخذ القضاء والسلطة التشريعية أية خطوات تقدم عطالاي بشكوى إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت لاحقا بانتهاك حق عطالاي في الانتخاب والمشاركة بالانشطة السياسة وحريته الشخصية وأمنه الشخصي.

وقضت المحكمة العليا أيضا بإعادة محاكمة عطالاي لإنهاء الانتهاكات بحقه وتجميد الحكم الصادر بحقه وإخلاء سبيله.

وفي السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول تلقت الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية، غير أن المحكمة وضعت الكرة في ملعب مجلس الدولة.

وبدورها قضت الدائرة الثالثة لمجلس الدولة بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وإسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي والتقدم ببلاغ بحق أعضاء الحكمة الدستورية التسعة الذين صوتوا لصالح إخلاء سبيل عطالاي.

من جانبهم تقدم محامو عطالاي بطعن إلى الدائرة الرابعة لمجلس الدولة الذي رفض بدوره الطعن المقدم.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول أحال محامو عطالاي للمرة الثانية ملف الدعوى القضائية للمحكمة الدستورية التي قضت في الحادي والعشرين من الشهر نفسه بانتهاك حق عطالاي للمرة الثانية. وعلى الرغم من هذا لم يعترف أيضا مجلس الدولة بقرار المحكمة الدستورية.

Tags: أحداث غيزيالبرلمان التركيالمحكمة الدستورية التركيةالمحكمة العليا التركيةجان عطالايمجلس الدولة التركي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البرلمان التركي المحكمة الدستورية التركية مجلس الدولة التركي المحکمة الدستوریة البرلمان الترکی مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين

#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
  • المحكمة الدستورية: إثبات شغور منصب رئيس المحكمة في جلسة مداولات برئاسة ليلى عسلاوي
  • جبالي للسفراء الجدد: الدبلوماسية البرلمانية شريك أصيل في تعزيز مكانة مصر الخارجية
  • الجزائر.. رئيس المحكمة الدستورية يطالب تبون بإعفائه من منصبه
  • الرئيس تبون يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بطلب منه
  • شجار تحت قبة البرلمان التركي!
  • لدغات القراد تصل إلى البرلمان التركي.. ماذا يحدث؟
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة