ماذا أفعل لكي أخشع في صلاتي.. وهل يجوز قطعها خشية على ابني من الأذى؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ماذا أفعل لكي أخشع في صلاتي؟ سؤال أجاب عنه الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قائلًا: «الأصل في الصلاة ، الإقامة، على أحسن صورة، وهى الهيئة التي تخاطب بها الله، سواء بالخشوع والتعلق بقلبي بالله سبحانه وتعالى».
ماذا أفعل لكي أخشع في صلاتي؟أوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن "الخشوع فى الصلاة هو الفوز، وكثيرون يشتكون من عدم الخشوع، وهذا يحدث نتيجة عدم الاستحضار والخشوع الكافي".
وأضاف: "الخشوع يأتي من استحضار عظمة الله فى قلبي يعنى اعرف انى بخاطب ربنا، واشيل كل امور الدنيا من دماغي ولا اشغل نفسى باى امر غير اننى اقف أمام الله، حتى ندخل الجنة كما ابلغنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي هذا يعني: أحسن الطهور ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه هو معنى: أقبل عليهما بقلبه ووجهه يعني: أقبل على الصلاة، وأحضر قلبه غفر له ما تقدم من ذنبه".
وأشار إلى أن ضرورة تدبر ما أقوله من آيات قرآنية وتسبيح، لافتا إلى أن الأمر لا يقف عند القول فقط، وإنما لابد من الفهم والتدبر واستحضار نعم الله.
كنت أصلي الصلاة المفروضة في المنزل بمفردي، ومعي ابني طفل صغير يلهو، فأخذ يعبث بالكهرباء، فقمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى له. فما حكم الشرع فيما فعلته؟ وهل أنا آثمة بذلك؟
قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بغير عذر شرعي حرام؛ لأنه إبطال للعبادة، وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].
يقول الإمام النووي: إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُمَ عليه قطعها من غير عذر، وإن كان الوقت واسعًا. هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الأصحاب، ودليل تحريم القطع قول الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل. انظر: "المجموع" (2/ 315-317، ط: دار الفكر).
وجاء في "الروض مع حاشيته" لابن قاسم الحنبلي (3/ 465، بدون طبعة): [(فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر). قال المجد وغيرُه: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة -إن قلنا: يجوز تأخيرها- حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا] اهـ.
أما قطع الصلاة المفروضة لعذر شرعي فمشروع في الجملة، ثم إن هذا العذر يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب.
وقد عدَّ الفقهاء من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها، وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره، وإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح، وإنقاذ غريق، وخوف على صبي أو على نفسه، ونحو ذلك.
جاء في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (1/ 654-655، ط. دار الفكر): [(ويباح قطعها) أي: ولو كانت فرضًا (لنحو قتل حية) أي: بأن يقتلها بعمل كثير، (ونَدِّ دابة) أي هربها، وكذا لخوف ذئب على غنم (وفَوْرِ قِدْرٍ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم؛ سواء كان ما في القِدْرِ له أو لغيره (وضياع ما قيمته درهم) قال في "مجمع الروايات": لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله؛ لكن ذكر في "المحيط" -في الكفالة- أن الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى، وهذا في مال الغير، أما في ماله لا يقطع. والأصح جوازه فيهما. (ويستحب؛ لمدافعة الأخبثين) كذا في "مواهب الرحمن" و "نور الإيضاح"، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن و "شرح المنية"، من أنه إن كان ذلك يشغله -أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها- فأتمها؛ يأثم؛ لأدائها مع الكراهة التحريمية، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب... (ويجب) الظاهر منه الافتراض (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدًا في استغاثته إذا قدر على ذلك، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلًا إذا غلب على ظنه سقوطه (لا لنداء أحد أبويه... إلخ) المراد بهما الأصول وإن عَلَوا، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز. قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في "الإمداد" بقوله: أي: لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة؛ لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه؛ لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه] اهـ بتصرف.
وفي "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 246، ط. مطبعة الحلبي): [إنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح] اهـ.
وفي "المغني" لابن قدامة (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يُلْقِي أحدُهما صاحبَه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل. والله أعلم] اهـ.
وأصل المسألة مبني على قاعدة "الموازنة بين المصالح والمفاسد"، ولا شك أن إنقاذ مَنْ لِحَيَاتِهِ حرمة مقدم على أداء الصلاة، ثم إنه يمكن الجمع بين المصلحتين بإنقاذ النفس ثم أداء الصلاة.
جاء في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام (1/ 66، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في أمثلة قاعدة "الموازنة بين المصالح والمفاسد" ما يلي: [المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتِ بفعله من قطع الصلاة لمنع حصول الأذى بطفلك واجب مقدم على أداء الصلاة المفروضة، ثم بعد ذلك تقومين بأداء الصلاة إن اتسع الوقت أو قضائها إن خرج وقتها، ولا إثم ولا حرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة أداء الصلاة قطع الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إقامة صلاة التراويح في العشر الأول من ذي الحجة.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بشأن جواز إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بدلاً من أدائها في شهر رمضان فقط، وجاء رد اللجنة كالتالي:
الأصل في العبادات والشعائر أنها لا تصح إلا بنص شرعي، كما أن صلاة التراويح جماعة مخصوصة بأداءها في ليالي شهر رمضان فقط، وإذا عجز الإنسان عن أداء عبادة كان معتاداً عليها بسبب عذر شرعي، يكتب له أجرها كما كان يفعلها.
وأوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في الإنسان لا يبتدع عبادة من عند نفسه، بل يجب أن يكون في شرع الله نص يسمح بها ويبين كيفية أدائها، لأن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بما ورد في الشرع، ولا يصح قياسها أو اجتهاد فيها بدون دليل.
وهذا ما دل عليه قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تصلى جماعة في ليالي رمضان فقط. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى به ناس، ثم تكرر ذلك حتى اجتمع الناس له، لكنه لم يخرج إليهم خوفاً من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهذا الخوف زال بعد وفاته، فتثبت سنة التراويح.
وقال الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة – رحمه الله – إن التراويح سنة مؤكدة، ولم يبتدعها عمر بن الخطاب، وإنما أمر بها عن أصل من النبي – صلى الله عليه وسلم.
ومن المعتاد أن من كان يصلي التراويح في المسجد كل عام، فإن حيل بينه وبين ذلك، فصلاها في بيته مع أهله، فقد نال أجرها. ويثبت له أجر فعلها في المسجد مادام مانع من أداء الطاعة خارج قدرته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: {إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً}.
وبناء عليه، فإن أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة في غير شهر رمضان ليس جائزاً، بل يعد من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
أما قيام الليل والتهجد فهو سنة دائمة طوال العام لمن قدر عليه أن يصليها منفرداً، كما ورد في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: {وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل}.
وبذلك يتضح أن صلاة التراويح في غير رمضان جماعة لا تجوز، أما قيام الليل فهو سنة مستمرة.