الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ الأسبوع لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن صدرت ضدهم أحكامًا باتة ونهائية في قضايا تخل بالشرف والأمانة.
سألت في البداية: هل من حق من صدر ضده حكم بات ونهائي قضية مخلة بالشرف والأمانة أن يترشح للانتخابات الرئاسية؟
قال: قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والمعدل في أغسطس 2017 نص في الشرط الخامس من المادة (1) من القانون في شروط الترشح على ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره.
قلت إذن لا يحق لشخص مثل السيد جمال مبارك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
قال: بالقطع لا يحق له، خاصة وأنه صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة في 2015، وفي قضية القصور الرئاسية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض فيما بعد وأصبح باتًا ونهائيًا.
قلت: حتى لو رد إليه اعتباره؟
قال: القانون واضح، حتى لو رد إليه اعتباره لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
قلت ولكن هذه المادة تتعارض مع المادة (92) من الدستور والتي تقول: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها؟
قال: سأفترض أن أحد معتزمي الترشح للرئاسة يستند إليها في الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات، هنا أود القول:
أولًا: مواد الدستور كلها تؤخذ مادة واحدة وليس متفردة، الدستور يكمل بعضه بعضًا، بما في ذلك الديباحة، وبناء على ذلك لابد أن تقرأ المادة (92) مع المادة (87) من الدستور والتي تنص على «وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب»، ولهذا فإن قانون انتخابات الرئاسة ينص على أن المترشح لابد أن يكون متمتعًا بالحقوق السياسية والمدنية، ودلالة ذلك هو أن يكون مقيدًا في جداول الناخبين، وبناء على هذه المادة (87) لا توجد شبهة عدم دستورية للنص في انتخابات الرئاسة.
لقد تضمن الدستور في المادة (227) من الأحكام العامة والانتقالية ما ينص على «أن الدستور يشكل بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، ولذلك لا يجوز تفسير مادة دون الأخرى.
لكن البعض يقول: إن القانون غير دستوري، أقصد قانون الانتخابات الرئاسية.
قال د.صلاح فوزي: على أي أساس يقال هذا الكلام، القانون واجب النفاذ، وهو بذلك يمنع أي شخص من الترشح طالما صدر ضده حكم بات ونهائي في قضية تتعلق بالشرف والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره، ولا يحق لأحد أن يقول: إن القانون غير دستوري، من يقل هذا هي المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل، وإذا كان هناك شبهة بعدم الدستورية فالمحكمة هي التي تقضي بذلك ودون غيرها، وهنا يتوجب على الشخص إتخاذ الإجراءات القانونية، فمحكمة الموضوع هي المسئولة عن ذلك وترفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم قولًا واحدًا لا يجوز لأي من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالأمانة والشرف الترشح للانتخابات الرئاسية حتى لو رد إليه اعتباره بحكم قضائي.
وماذا عن الفترة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية؟
تنص المادة (140) من الدستور والتي جرى تعديلها في 2019 على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة سلطته، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاستين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة مبارک الترشح لا یجوز لا یحق
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة.
و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة.
الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم المادتين 2 و 26 من القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات.
الفريق الإشتراكي قام أيضا بسحب مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تسائل عن سبب سحب هذه المقترحات بعد 4 سنوات من الكد و العمل وفق تعبيره.
ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية قامت بسحب مقترحات القوانين المذكورة ، لأسباب عدة إما لإدخال تعديلات عليها، بالنظر إلى كون بعض النواب الذين تقدموا بها لم تعد لهم الصفة النيابية لمناقشتها في حالة تقديمها للمناقشة والتصويت.