يهتم القانون المصري بتنظيم جميع الأمور الحياتية، ومن الأمور التي تطرق لها القانون هي مسألة الوصاية على أموال وممتلكات القصر، إذ يتساءل البعض «هل من حق الواصي بيع عقار القاصر؟» وهو من الأمور التي تطرق لها القانون وعمل على تنظيمها. 

هل يجوز للواصي بيع عقار القاصر؟ 

من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية دينا المقدم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تحدد عدد من التصرفات والأمور لا يجوزلـ الواصي على مال القاصر أنَّ يقوم بها، إلا بعد الحصول على إذن من محكمة شؤن الأسرة، وفي حال تنفيذها دون هذا الإذن يكون تصرفا باطلا.

وأوضحت أنَّ المادة سالفة الذكر حددت عددا من الأمور المحظور على الواصي القيام بها إلا بإذن المحكمة، جاء من ضمنها أمور تتعلق بالتعاملات العقارية، ووفقا لقانون الوصاية على المال فيحظر على الواصي ممارسة أي تصرفات تؤدي إلى إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، إلى جانب التصرفات المقررة لحق من حقوق مثل البيوع والرهن وغيرها، وقالت: «لا يجوز شراء عقار من قاصر إلا بموافقة من المحكمة». 

مدة  إيجار عقار القاصر وفقا للقانون 

كما أنَّه لا يحق للواصي تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على 3 سنوات، أما في الأراضي الزراعية فلا يجوز له تأجير العقار لمدة تمتد لبعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة، أما بالنسبة للمباني، فلا يجوز تأجير العقار لمدة أكثر من سنة 

 ولفتت إلى أنَّ نفس ذات المادة من قانون الوصاية على المال، تمنع الواصي من تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصي نائبا عنه أيًا كانت المدة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أموال القصر

إقرأ أيضاً:

شكوك حول قانونية انتداب "كازا موارد" لتحصيل الضرائب بالدار البيضاء

شككت سميرة رزاني، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، في قانونية اتفاقيات انتداب شركة « كازا موارد » لمواكبة جماعة الدار البيضاء في توسيع الوعاء الجبائي، وتحسين تحصيل المستحقات.

وتساءلت رزاني، ضمن مداخلة لها، أثناء أشغال الدورة العادية لجماعة الدارالبيضاء لشهر ماي، عما إذا كانت الشركة قد استكملت بالفعل هياكلها الإدارية ووجودها القانوني بإيداع ملفها لدى المحكمة التجارية.

وأكدت المتحدثة أنه لا يمكن للمجلس الجماعي انتداب شركة لا تملك الصفة القانونية اللازمة. ورغم إشارتها إلى التأشير على الوثائق التأسيسية للشركة في 24 أبريل، شددت رزاني على أن استكمال الجانب القانوني يتطلب إيداع الملف في المحكمة التجارية.

وأعربت عن خشيتها من أن يكون إدراج هذه النقطة مرتبطا بتمكين جماعة الدار البيضاء من الحصول على دفعات من البنك الدولي ضمن القرض الإضافي، محذرة من أن ذلك قد يضع الجماعات في موقف حرج ويفقدها ثقة المؤسسات الائتمانية، خاصة البنك الدولي.

وكانت المستشارة اعتبرت في تصريح سابق لها أن  « كازا موارد » آلية من آليات الحكامة المنصوص عليها، لأخذ القرض من البنك الدولي.

ويذكر أن شركة «كازا موارد» تمت المصادقة على إحداثها خلال الولاية السابقة بمجلس جماعة الدار البيضاء.

كلمات دلالية أملاك الجماعة جماعة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الوقوف بعرفة لو ساعة فقط؟.. دار الإفتاء تجيب
  • بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
  • مقاربة قانونية لضبط فوضى السلاح في لبنان
  • الدوحة .. بينها مطعم عربي شهير.. البلدية تغلق 4 منشآت غذائية
  • أخرجت ريحًا فأتممت طوافي فهل يجوز؟.. دار الإفتاء تجيب
  • شكوك حول قانونية انتداب "كازا موارد" لتحصيل الضرائب بالدار البيضاء
  • حبس حيدر السائح احتياطيا، على ذمة التحقيق في مخالفات قانونية
  • إجراءات قانونية عاجلة.. آخر تطورات أزمة ورثة محمود عبد العزيز وبوسي ‏شلبي
  • ياسين جديد.. طالب ينتهك براءة طفل أعلى سطح عقار بالشيخ زايد