كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.


وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.


وعن الاقتراض من البنوك، أوضح المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.

وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

وأشار إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.

واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور شوقي علام شريف فؤاد قناة الناس التمويل الاستثمارية دار الإفتاء المصرية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟

أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.

الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.

وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.

وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم

جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء
  • هل ضرب الآباء لـ الأبناء موجود بالشريعة.. أزهري يحسم الجدل
  • وكيل فيلي تراوري يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك
  • هل ينتقل ماييلي إلى الفتح السعودي؟.. النادي يحسم الجدل عبر «الأسبوع»
  • هل يتم إنهاء جميع عقود شقق الإيجار القديم؟ محام يفجر مفاجأة ويحسم الجدل
  • قانون الإيجار القديم ليس له علاقة ولا يقترب من عقود 1996.. ما القصة؟
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • أيمن الرمادي يحسم الجدل حول شكوى الزمالك بسبب مستحقاته
  • هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامي؟.. خبير جيولوجيا يحسم الجدل