لجنة الحج بوزارة السياحة: الشركات ملزمة بتوفير وسائل لنقل المعتمرين إلى الحرم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن المعتمرين المقيمين على بعد أكثر من 1 كيلو و250 مترا مربعا من الحرم المكي، تكون شركات السياحة مٌلزمة بتوفير وسيلة نقل لهم من الفندق للحرم والعكس، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لموسم العمرة الحالي، لافتا إلى أن تلك الضوابط تسري على كافة رحلات العمرة منذ بدء الموسم في 5 سبتمبر الماضي، وحتى نهايته 30 شوال من العام الهجري 1445.
وأضاف باسل السيسي لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة بسبب الرغبة في تخفيض أسعار برامج العمرة، لجأت إلى حجز فنادق لمعتمريها خلال شهر رمضان تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر مربع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغرف الفندقية القريبة من الحرم خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن ضوابط العمرة حددت أقصى مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي بـ 3 كيلو مترات.
موسم العمرة 1445 هجرياوأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن موسم العمرة يسير حتى الآن بصورة جيدة ولم يشهد أي مشكلات كبيرة حتى الآن، موضحا أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تعملان حاليا على إصدار تشريع يٌقنن حصول حامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية على برنامج متكامل كي يتحصل على باركود بوابة العمرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة العمرة بوابة العمرة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.