بوابة الفجر:
2025-12-13@06:26:34 GMT

حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب تأمين إصابات العمل وفقًا للتفاصيل التالية وذلك سواء كان الفرد مؤمنًا عليه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص:

- يتألف رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل من احتياطي طوارئ يعادل أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات القصيرة الأجل، ويتضمن تعويض الدفعة الواحدة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال وزيادة قيمة الحقوق التأمينية نتيجة لإصابة العمل وإعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.

- يشمل احتياطي فني القيمة الحالية لمدفوعات المزايا الطويلة الأجل، وذلك اعتبارًا من تاريخ التقييم الإكتواري، ويشمل المعاشات وزياداتها اعتبارًا من 1/1/2020.

الفئات المستحقة للتأمين

الفئات المستحقة لتأمين إصابات العمل تشمل الإصابات بأمراض مهنية، والإصابات الناتجة عن إجهاد أو إرهاق من العمل، والإصابات نتيجة لحوادث العمل، بالإضافة إلى المتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والمكلفين بالخدمة العامة، والطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي، وغيرهم من الفئات المحددة.

تتسم هذه الإجراءات بشمولها لمختلف القطاعات وتحديد الفئات المستحقة بدقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تأمينات قانون العمل قانون التأمينات التامين إصابات العمل

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • 14 شهيدا إثر نتيجة البرد القارس بغزة
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • وفيات بينها أطفال نتيجة المنخفض الجوي في غزة وحصار الاحتلال
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • مركز حقوقي يحذر من كارثة وشيكة للنازحين بغزة نتيجة القيود “الإسرائيلية”
  • فرص عمل وظيفية في القطاع الخاص بجنوب الباطنة
  • (54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024
  • صحف عالمية: أكثر من 40 ألف فلسطيني بغزة يعانون من إصابات بالغة
  • التسمُّم بالمبيدات الحشرية كمرض مهني في قانون الضمان