الوطن:
2025-05-19@00:33:31 GMT

اعرف أجرك أثناء فترة المرض في قانون التأمينات؟

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

اعرف أجرك أثناء فترة المرض في قانون التأمينات؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، أجر للشخص المؤمن عليه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكن خلال فترة المرض تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض للشخص خلال المرض.

%75 من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات

ونصت المادة 76 من قانون التأمينات، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملاً.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة 70 من هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات قانون التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المرض

إقرأ أيضاً:

6 اشتراطات حدّدها القانون للانتفاع بتأمين البطالة .. اعرفها

وضع قانون المعاشات عدة اشتراطات لانتفاع الموظفين بتأمين البطالة.

ونص القانون على أن يسرى تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وعند توافر شروط الحصول عليه، فإنه بمقدور المؤمن عليه الحصول على التعويض ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

وطبقًا للقانون، يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

اشتراطات الانتفاع بتعويض البطالة

عدم تورط المؤمن عليه في جريمة جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويُعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

عدم انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.

طباعة شارك قانون المعاشات تأمين البطالة موظف

مقالات مشابهة

  • تحذيرات مرورية لمنع حوادث الطرق أثناء نوم السائق.. اعرف التفاصيل
  • دفعنا ما يعادل كيلو ذهبِ.. مستشار رابطة المستأجرين يرد على الملاك
  • فصل الموظف من العمل في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • قوى عاملة النواب توافق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز
  • لجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافي
  • 6 اشتراطات حدّدها القانون للانتفاع بتأمين البطالة .. اعرفها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • المقر والتعاقد .. مفاجأة سارة لعمال القطاع الخاص