إحالة أوراق تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية إلى فضيلة المفتي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 18 متهما، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 14 إبريل المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار في المخدرات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهرًا مخدرًا هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا جوهرًا مخدرًا حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة مسدسات، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بنادق خرطوش، فرد خرطوش، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة احالة تشكيل عصابى فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.