حالات الغاء بطاقة التموين.. أخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات إلغاء بطاقات التموين، حيث تشمل عدة فئات من المواطنين غير المستحقين للدعم.
يتسائل العديد عن أسباب الإلغاء خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يتم إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم أو تتوافر محددات الاستبعاد. نستعرض في هذه السطور حالات إلغاء البطاقات التموينية:
- عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية.
- تلف أو فقدان البطاقة دون تقديم طلب لإصدار بديل لمدة 6 أشهر.
- السفر خارج مصر وامتناع عن الحصول على السلع لمدة 6 أشهر متواصلة دون تقديم طلب للفصل من الدعم.
- دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 ألف جنيه سنويا.
- امتلاك شركة أو حساب تجاري بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه.
- استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا أو أكثر من 650 كيلو/وات.
- ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز أو ضبطها مع شخص غير صاحبها دون معرفة الرقم السري.
- امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.
- المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 ألف جنيه.
- امتلاك سيارة موديل 2017 فما فوق.
وفقًا للوزارة، يتم إنذار صاحب البطاقة الذي يتركها في مخابر العيش البلدي، وفي حالة تكرار الأمر، يتم إلغاء البطاقة تمامًا، مع فقدان حق الدعم للأسرة.
أما الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف التموين نهائيًا:
- الظهور في المخابز لمدة مرتين متتاليتين.
- ذلك أيضًا لأصحاب البقالة.
- زيادة راتب رب الأسرة إلى 9600 جنيه.
وختامًا، حددت الوزارة فئات يُسمح لها بفصل نفسها من بطاقة التموين، مثل الفرد المقيد على البطاقة وليس رب الأسرة، والفتاة بعد الزواج، والزوجة في حالة الطلاق مع وجود قسيمة الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.