برلماني: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، به تعديلات كثيرة مميزة، وبه أشياء عن الطلاق والاستضافة، والميراث.
وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرة، وأن الهجر يكون بعد سنوات، من المشكلات.
ولفت إلى أن استحالة العشرة بين الزوجين المسيحيين، سيتم الطلاق بينهم بقرار من المحكمة بعد أن يتأكد القاضي، أن الأمر وصل لـ النفور، وعدم القدرة على العيش، ويجب وفقًا للقانون الجديد أن يمر 4 سنوات.
وأشار إلى أن فكرة الطلاق كانت مرفوضة، ولكن وفقًا للقانون الجديد، سيكون هناك طلاق، واستقرار كبير بين الأسر، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حل لـ مشكلات كثيرة.
وأضاف: "التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، وذلك إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر على الطفل في ذلك الوقت، لأن بعض الأمهات التي يتم طلاقهن في سن صغير يعانون من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدوا حق الحضانة مما يحرمهم من الحق في الزواج مرة ثانية".
https://www.youtube.com/watch?v=D_UA2T4RKU0
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.