إحالة ثلاثة أشخاص للمفتى لقيامهم بقتل شخص بمركز الفتح فى أسيوط
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الثامنة اليوم الثلاثاء أوراق ثلاثة أشخاص إلى فضيلة المفتي لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لقيامهم بقتل شخص إثر خلافات مالية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق على الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشار وليد محمد شحاته الرئيس بالمحكمة والمستشارين محمد حسن شلقامى وايهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد على بكر وأحمد عبد الحق.
وتعود أحداث القضية رقم 16419 لعام 2023 بمركز الفتح حيث قامت خلافات بين المتهمين الثلاثة الاتى أسمائهم م. ا وع.ع ور.ع وبيتو النية والعزيمة على قتل المدعو ر.م.ع عن طريق شدو وثاقه بالقيد وحاول إجباره على التوقيع على إيصالات امانةوعندما رفض ذلك وانهالوا عليه بالضرب ووضعه فى جوال بلاستيك ونقله بسيارته إلى مكان بعيد وضربه بالحجارة ثم خنقه بشال وعقب ذلك القو بجثمانه فى المياه لاخفاء جريمتهم وكان ذلك بسبب خلافات مالية بينهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
رشاوى مالية.. نص أمر إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات | تفاصيل
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بامر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا
لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد
بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.