الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعجيل العلاوة الدورية وسن المعاشات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد رقم 7 مكرر أ في 21 فبراير 2024 الجاري، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون رقم 8 لسنة 2024، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
- المادة الأولى حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:
تستبدل عبارة كل خمسة عشر عاما بعبارة كل عشرين عاما الواردة بالمادة 112 م قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024.
كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، على قرار مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاء نص الجريدة الرسمية كما هو موضح في المرفق التالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس تعجيل العلاوة الدورية الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الضرورة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عُنيت التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأضاف رئيس اللجنة: ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.