قبل صدور اللائحة التنفيذية رسميا.. حالات تؤدي لبطلان التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما صدق عليه رئيس الجمهورية فيما ستعلن الحكومة خلال أيام عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح الجديد حالات التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
إخلاء الوحدات المغلقة
في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية
كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.