كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن تعطيل إصدار قانون المسؤولية الطبية لا تُسأل عنه النقابة ولكن يُسأل عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحًا أنه تم الوصول لاتفاقات جيدة مع لجنة الصحة في مجلس النواب وأصبح هناك مشروع قانون مشابهة لدول الخليج وأوروبا، واستمرار الوضع كما هو عليه كارثة فعلًا.

وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مرسل من مجلس الوزراء ومفرغ القانون من مضمونة ولم يتضمن هيئة لتحديد المسئولية الطبية، مؤكدًا أن هذه الهيئة تشكل لجان نوعية وتحقق مع المريض وتحقق مع الطبيب وتكتب تقريرها ومن ثم العودة لجهة التقاضي.

وأوضح: أنه في حالة وجود مسئولية على الطبيب فأن القانون يحاسب الطبيب بقانون العقوبات والذي يتضمن الحبس والغرامة، متابعًا: "بيعامله زيه زيه سواق ميكروباص ضرب واحد في الشارع"، موضحًا أنه يفترض أن لا يكون قانون عقوبات ويسمى قانون تعويضات ومسئولية مدنية تقع على الطبيب، وشدد على أنه مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء ليس به تمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.

اقرأ أيضا :
رأس الحكمة.. الشعبة توضح أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقيب المهندسين: قرار اعادة الاعمار سياسيّ
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة "الهاكا" احتجاجًا على قانون مثير للجدل
  • البث الإسرائيلية: الجيش يعتزم إصدار 50 ألف أمر استدعاء لليهود الحريديم
  • نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة
  • إجازات الأطباء .. استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى 2025
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • سلسلة بشرية تطوق البرلمان البريطاني لوقف تسليح إسرائيل / فيديو
  • سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي