زوجة تطالب زوجها برد مصوغاتها المقدرة بـ 285 جراما.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أقامت زوجة أربعينية دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والاستيلاء على مصوغاتها البالغ وزنها 285 جراما، لتؤكد :"زوجي باع مصوغاتي بعد مروره بأزمة مالية وعندما تحسنت أوضاعه رفض رد مصوغاتي لي". وتابعت الزوجة:" لاحقني بالسب وطالب بإثبات نشوزي، وحصل علي حكم طاعة ضدي، فاقمت دعوي طلاق بعد علمي بقيامه بالتحضير لإقامة حفل زفافه، ورفض التواصل معي، وواصل سبي والتشهير بي علي مواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ناشز دعوى الطلاق قانون الأحوال الشخصية الخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
تُعدّ قضايا الطلاق للهجر من القضايا الشائعة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أحكام محددة لهذا النوع من الطلاق، وتشتمل على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها.
قالت "شيماء أحمد" محامية في قانون الأحوال الشخصية، إن يوجود اختلاف بين دعوي الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوي الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوي الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
ووضحت شيماء، أن دعوي طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لا بد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
وأشارت أن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، يقتصر فقط علي ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
إجراءات رفع دعوي طلاق للهجروأكدت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقه الزواج والبطاقة الشخصية، في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب للمكتب التسويه الخاص بالمحكمة الأسرة لرفع دعواتها.
نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.