الجزائر تقر الحبس والغرامة المالية عقابا للكلام الخادش للحياء في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان الجزائري وافقت على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.
وبحسب الصحيفة، فقد توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.
ووافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".
كما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح "من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم".
وأفادت الصحيفة أنه "توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
وبينت، "أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".
وأدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1 يقضي بـ"توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة".
كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها".
وشددت المادة المعدلة على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل"،وفق الصحيفة.
وذكرت، أن العديلات أقرت أن يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.
ورفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة "أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب"، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بـ"تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية".
وتصاغ المادة على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وفقا للصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية العقوبات الجزائر البرلمان عقوبات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القائمة الوطنیة فی القائمة الوطنی أو
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.
وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التى شهدت استبدال بعض العبارات، وإضافة لفظ " الأنواع الممرضة" إلي تعريف الغذاء الفاسد.
كما تم حذف البند السابع من المادة ٢٣ الخاص بحظر تداول الغذاء حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وكذلك تعديل المادة ٢٤ بإضافة عبارة "المعروض للاستهلاك الآدمى " إلي الغذاء الضارة بالصحة، وحذف المادة ٢٧ المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة ٢٩ بإضافة لفظ " نهائى" بعد لفظ حكم.
بينما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول المادة ٢٠، التى تنص علي،: تلتزم كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، ومع مراعاة درجات المخاطر المختلفة، وبحسب نوع وطبيعة التداول. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة تمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، ولمدة سنة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تداول الغذاء تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووافق النائب محمد السلاب، مهلة الثلاث شهور، قائلا، أنها مناسبة لفكرة توفيق الأوضاع، وهو مدة استثنائية، نظرا لأن من المفترض أن تكون المنشأة نفذت القواعد والاشتراطات المنصوص عليها، من قبل.
بينما رأى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدم منح صاحب المنشأة أى مهلة لأنه حصل علي مدة كافية قبل ذلك ولم يلتزم.
و أثار النائب محمد حمدى موسي، نقطة هامة وهى حالات تأخر الحكومة في منح الترخيص رغم استيفاء كافة الشروط والمواصفات، بسبب التعقيدات الإجرائية التى تصل إلي شهور طويلة تتسبب في تعطيل المستثمر وحركة الإنتاج.
وأيدته في ذلك النائبة إيفيلين متى، مشيرة إلي أنها شاهدة علي حالات عديدة لتعطل المستثمرين بسبب مثل تلك الإجراءات وتأخر تشكيل لجان للفحص.
ووافقت اللجنة علي المادة كما هى.
ووجه النائب جمال عبيد، سؤال بشأن الدور الرقابي علي تداول منتجات غذائية مثل الألبان والأغذية المتداولة عبر الانترنت.
وعقب الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن التجارة الاليكترونية في العالم كله ليس لها منظومة متكاملة للرقابة عليها حتى الآن.
وقال النائب محمد السلاب، أن القانون الحالي يحاسب المنشأت، وبالتالي عندما يتحول منتجى تلك الأغذية إلي منشآت، فسوف تخضع للقانون.
كما شهد الاجتماع جدلا حول التزام المنتج بالمواصفات القياسية، حيث أثار النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، فكرة حدوث تغيير في المنتج، مما يخالف المواصفات القياسية، المنصوص عليها في المادة ٢٣، داعيا لحذف البند الخاص بذلك.
وعقب الدكتور حسين صبور، بأن اختلاف المواصفات أمر اختيارى، لانه يرتبط باحتياجات المستهلك وذوقه.
فيما اعترض ممثل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المواصفات ملزمة ويتم النص عليها في قرار
ملزم فى مجالات الصحة والسلامة والبيئة
وعقب النائب محمد السلاب بأن هناك مواصفات ملزمة وأخرى غير ملزمة.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الحذف.