بخلاف عقوبة الاحتكار.. حبس التاجر حال بيع منتجات مضرة للمستهلك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حدد قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
ونص القانون على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة الاحتكار بقانون حماية المستهلك.
مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك الحبس مجلس النواب النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بالشمع الأحمر.. إغلاق مصانع تقلد منتجات ماركة شهيرة من المياه الغازية بالغربية
أصدر المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تعليمات بتكثيف الجهود لرصد وضبط مصانع “بير السلم” التي تقوم بتعبئة مشروبات غازية مقلّدة، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وبتوجيهات من الجهات المعنية بمحافظة الغربية.
وتم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية: حمادة ندا، أحمد فاروق، ومحمد فوزي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وردت معلومات سرية أفادت بوجود مصانع تقوم بتقليد منتج ماركة شهيرة من المشروبات الغازية والمملوك لشركة “ميمكو للمشروبات والأغذية”، وإنتاج منتجات مقلّدة للعلامة التجارية تحت أسماء “سيرواسبيتس”، و”سبيرو سبانش”، و”سوبر إسبانس”، و”سوبر سبايدر”؛ وهي علامات تجارية مقلّدة للعلامة الأصلية، ما يُعد غشًا وخداعًا للمستهلك سبب التشابه الشديد مع المنتج الأصلي.
وتم إجراء التحريات اللازمة التي أكدت المعلومات الواردة، وتم التوجه إلى مقر المصنع الذي يقوم بتقليد تلك العلامات، حيث تم لقاء صاحب المصنع، وبتفتيش المكان تم ضبط 2000 زجاجة فارغة تحت التجهيز للتعبئة، وملصق على كل زجاجة ملصق مدوّن عليه “سبترو سبانش”، بالإضافة إلى 5000 استيكر مطبوع بنفس الاسم، وهي زجاجات معدة للتعبئة، وتم ضبطها قبل طرحها للبيع لجمهور المستهلكين.
وتبين أن المصنع يدار دون ترخيص، ويستخدم علامات تجارية غير مملوكة له، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019، والقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى جانب مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بحماية المستهلك من الغش والتدليس وجارٍ سحب عينات من الاستيكرات المضبوطة لعرضها على المعامل المختصة، لبيان مدى تطابقها أو تقليدها للعلامة التجارية الأصلية، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة، وتشميع المصنع وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.