ضبط متهم بتزوير الشهادات الدراسية في القليوبية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تمكن رجال مباحث القليوبية من القبض على شخص في مدينة العبور بتهمة تزوير شهادات دراسية باسمه ومنسوبة لجامعات حكومية وأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية في العديد من المجالات بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بورود معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد بتزوير شخص لشهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.
وتقرر تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض انشاء شركة تساعدة على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته في إنشاء شركة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلى لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبي ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مباحث القليوبية شهادات دراسية مدير أمن القليوبية مدير مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة