يخلط الكثير من المواطنين بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارق بينهمًا.

 

"اليوم السابع" يوضح الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة.

ويتم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.

 

أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتي: أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى عنها بمضى المدة".

 

"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

 

كما أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

 

وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سقوط العقوبة الدعوى الجنائیة من قانون

إقرأ أيضاً:

بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية

أكدت نقابة المحامين المصرية وهي جزءٌ أصيل من البنية التشريعية والدستورية للدولة، ومرآةٌ صادقة تعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه أن دورها الوطني والتاريخي يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها.

خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق

ويُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي تُنظِّم العدالة الجنائية في مصر، إذ يُجسِّد الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحفظ مبدأ التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.

وقد رحبت النقابة في وقتٍ سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، لما تضمنه من توافقٍ كاملٍ مع المذكرة التفصيلية التي قدمتها النقابة للبرلمان، والتي تضمنت رؤية مهنية ودستورية متكاملة حازت تقدير أعضاء المجلس كافة، حتى أن البرلمان قد وجَّه الشكر للنقابة على موقفها الوطني وجهودها المخلصة في دعم مشروع القانون بروحٍ من التعاون والتكامل بين السلطات والمجتمع المدني.

إلا أنه — وللأسف — فقد انحرفت اللجنة المُشكَّلة لإعادة مناقشة المواد الثمانية المقدمة من السيد رئيس الجمهورية عن الغاية التي أرادها الرئيس من تلك التوجيهات، والتي كانت تهدف بوضوح إلى زيادة ضمانات المواطن وخلق بدائل أكثر إنسانية وعملية للحبس الاحتياطي؛ إذ فوجئت النقابة بمناقشاتٍ ومقترحاتٍ لا تمتُّ بصلةٍ لهذه التوجيهات، بل تنال من جوهر الضمانات الدستورية وتنتقص من حقوق الدفاع وتُضعف من معايير المحاكمة العادلة.

وتؤكد نقابة المحامين على ضرورة احترام الحكومة والبرلمان للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وعدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور وقررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
إن ضمانات المحاكمة العادلة والحريات العامة والشرعية الإجرائية ليست ترفًا أو منحةً من أحد، بل هي ركائز أساسية للدول الحديثة، تُبنى عليها الثقة في مؤسسات العدالة ويُقاس بها مدى تقدم الأمم وتحضرها.

وبناءً عليه، تعلن النقابة العامة للمحامين تمسُّكها التام بنص المادة (105) كما ورد في المذكرة المقدمة من النقابة إلى البرلمان، وترفض أي تعديلٍ أو إعادة صياغةٍ تمس جوهرها أو تُخل بتوازنها الدستوري الذي يضمن حماية حق الدفاع وصون الحرية الفردية.

وفي الختام، تؤكد نقابة المحامين المصرية أنها لن توافق ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانونٍ يخالف الدستور أو يهدم القواعد الدستورية المستقرة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمواجهة هذا العوار التشريعي، مع سلوك المسالك السياسية الواجبة والتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور، لوضع حدٍّ لما ترتكبه تلك اللجنة من تجاوزاتٍ تمس صورة العدالة وتؤثر سلبًا على مكانة مصر الدولية كدولة قانونٍ تحترم الدستور وتصون كرامة الإنسان.

 

مقالات مشابهة

  • نقيب المحاميين يكشف سبب اعتراض النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
  • لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • بعد تسمم 7 حالات.. صاحب محل كشري في المنوفية يواجه هذه العقوبة
  • ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • بعد إعلان دفاعه التصالح.. العقوبة المُنتظرة لـ «محمد رمضان» أمام المحكمة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • إحالة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية