يخلط الكثير من المواطنين بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارق بينهمًا.

 

"اليوم السابع" يوضح الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة.

ويتم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.

 

أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتي: أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى عنها بمضى المدة".

 

"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

 

كما أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

 

وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سقوط العقوبة الدعوى الجنائیة من قانون

إقرأ أيضاً:

النعمي: البعض يعتبر الحرب صفقة تضمن له الإفلات من العقاب والبقاء في السلطة

رأى عبدالحميد النعمي، وزير خارجية ما تعرف «حكومة الإنقاذ»، أن في ليبيا نرى من ينظر إلى الحرب على أنها صفقة تضمن له الإفلات من العقاب والبقاء في السلطة وامتلاك عرش البلاد.

وقال النعمي، في منشور عبر «فيسبوك»: “«الحرب تجارة» قالها من قبل لينين في كتابه «الإمبريالية أعلى درجات الراسمالية». فالنظام الرأسمالي عندما يستنزف ما لديه من إمكانيات داخل الدولة من مواد خام وأسواق وموارد يتوجه إلى الخارج بشن الحروب والاستيلاء على ثروات الشعوب الأخرى. وكما تصح هذه الفرضية على مستوى الدولة فهي تصح على مستوى الفرد”.

وأضاف “نتنياهو يفر إلى الحرب طمعا في تحقيق مكاسب شخصية. فهي الملجأ الأخير له للبقاء في السلطة والإفلات من الملاحقات. وترامب أيضا يفر إلى الحرب لأنها الحل الوحيد أمامه لسد العجز في الدين العام الأمريكي. فهو يحتاج إلى موارد إضافية كما فعلها في السابق بالاستيلاء على ثروة العراق وسوريا وليبيا وفرض رسوم جمركية باهظة على المكسيك وكندا والصين والتهديد بضم جرينلاند وغزة”.

وتابع “ترامب هو يهدد اليوم بالاستيلاء على إيران. وفي ليبيا أيضا نرى من ينظر إلى الحرب على أنها صفقة تضمن له الإفلات من العقاب والبقاء في السلطة وامتلاك عرش البلاد. ولكن لحسن الحظ في التجارة، المكسب والخسارة «متحاديين». فالتهور والثقة الزائدة بالنفس تقود مباشرة إلى «سوء الخامة»”.

الوسومالحرب السلطة العقاب النعمي ليبيا

مقالات مشابهة

  • انطلاق دورة القيادة الفاعلة لمديري الدعوة بالمديريات بأكاديمية الأوقاف الدولية
  • مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني باستهداف إسرائيلي مرتين
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • النعمي: البعض يعتبر الحرب صفقة تضمن له الإفلات من العقاب والبقاء في السلطة
  • رسائل متباينة من الاعتداء الصهيوني الأخير على الدولة الإيرانية
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • منظمة الدعوة الإسلامية .. كسلا وبورتسودان وام درمان والدلنج ويوغندا وتشاد و غامبيا
  • كتلة نيابية تقدم طعنا للمحكمة الاتحادية ضد بيع سيادة البلد من قبل السوداني
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • نصف الذهب السوداني المهرب يذهب إلى روسيا والإمارات