نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والسلامة والصحة المهنية، وذلك بفندق راديسون القصير بمدينة القصير، للتعريف ببعض أحكام القانون فيما يخص التشغيل ومفهوم الأجر والأرباح ونصيب العاملين منها، وكذلك اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وتقييم المخاطر،وركز على المخاطر الكهربائية ، وأهمية إتباع التعليمات، وخطة الطوارئ، وكيفية إعدادها ، وذلك لمواجهة الأزمات ،والكوارث وكيفية حماية الأفراد، والممتلكات، وتوفير مناخ عمل آمن ، وذلك في ضوء سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية فى مواقع العمل داخل المحافظة للقيام بمهامها المنوطة بها فى توعية العاملين بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ،أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف للعاملين بمختلف المنشآت حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الاعمال والعمال من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .

 وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الندوة عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني ، وايمن فوزى مسؤول السلامة والصحة المهنية بمكتب عمل القصير، ومديري الموارد البشرية ، وعدد من العاملين بفندق فلامنكو وموفنبيك ،وراديسون ، حيث بدأت الندوة بكلمة مدير المديرية حول قانون العمل ، وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم ،وأكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة وإشراكهم فى سوق العمل، واستيفاء نسبة الـ 5%فى المنشآت ، كما تطرق للحديث عن  عن الإجازات الاعتيادية والمرضية والاستثنائية وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين  ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح .

كما تضمنت الفعاليات شرح مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وكيفية تحقيقها فى تأمين بيئة العمل، كما أكد مدير المديرية على أن المديرية حريصة على التعاون مع كل المنشآت والشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل، وإرشادهم دائما ، وأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن ويجب الحفاظ عليها بشتى الطرق.

FB_IMG_1709118797065 FB_IMG_1709118795206 FB_IMG_1709118792968 FB_IMG_1709118790659

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزمات والكوارث التوعية والتثقيف الصحة المهنية القطاع السياحى خطة الطوارئ مخاطر بيئة العمل مديرية العمل وزير العمل السلامة والصحة المهنیة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس عليه.. اختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد

 

 

حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وفقًا لما نصت عليه المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

 

ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتنص المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

 

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس عليه.. اختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد
  • حلول مبتكرة لتعزيز صحة الإنسان وبيئة العمل في معرض مؤتمر السلامة والصحة المهنية بالرياض
  • الدفاع المدني ينظم ندوة تعريفية للموجهين التربويين حول السلامة المهنية
  • ليبيا تشارك بـ«المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية» في الرياض
  • الدعيلج: التحول الرقمي والتقنيات الذكية ركيزة أساسية لتعزيز السلامة المهنية في قطاع الطيران
  • محافظ التأمينات الاجتماعية يشارك في الجلسة الوزارية ضمن أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية 2025
  • “محافظ التأمينات”: جميع العاملين يحصلون على رعاية طبية متكاملة دون سقف محدد
  • وزير العمل يشارك بالمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في السعودية
  • وزير “الموارد البشرية” يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية
  • في 6 قطاعات رئيسية.. ”التأمينات الاجتماعية“ تطلق دليل السلامة المهنية