الأمير هاري يخسر قضيته أمام وزارة الداخلية البريطانية: لا لحماية شخصية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
خسر الأمير هاري اليوم طعنًا أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية البريطانية، بشأن قرار خفض مستوى أمنه الشخصي الممول من دافعي الضرائب أثناء زيارته لبريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أشارت إلى الإجراء القانوني الذي اتخذه دوق بشأن الخطوة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة بعد أن قيل له إنه لن يحصل بعد الآن على نفس الدرجة من الحماية الممولة من القطاع العام عندما يكون في المملكة المتحدة.
وزعم محامي الأمير هاري أنه تم استبعاده ومعاملته بشكل أقل تفضيلاً في قرار فبراير 2020 الذي اتخذته الهيئة، والذي يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، لكن في جلسة استماع في لندن في ديسمبر الماضي، أصرت الحكومة على ضرورة رفض ادعاء هاري، بحجة أن رافيك «منظمة سرية مسؤولة عن أمن كبار السياسيين والعائلة المالكة» يحق لها ما تراه بشأن حماية الدوق، ويتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.
وبعد مرور شهرين، أصدر قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير بيتر لين حكمه بشأن القضية هذا الصباح - قائلاً: «تم رفض طلب المراجعة القضائية»، لكن متحدثًا باسم الأمير هاري قال إنه سيستأنف الحكم، مضيفًا أنه لا يطلب معاملة تفضيلية، بل تطبيق عادل وقانوني لقواعد رافيك الخاصة.
وجاء في ملخص الحكم في قضية هاري أن المحكمة قررت أنه لم يكن هناك أي مخالفة للقانون في التوصل إلى القرار، كما وجدت المحكمة أن القرار لم يشوبه ظلم إجرائي ولم يكن هناك أي مخالفة للقانون من جانب رافيك في ترتيباته لزياراته إلى بريطانيا.
وفي حكمه المكون من 52 صفحة المنقح جزئيًا، قال السير بيتر إن محامي هاري اتخذوا تفسيرًا شكليًا غير مناسب لعملية رافيكن مضيفا إن العملية المصممة خصيصًا للمدعي في القرار الصادر في 28 فبراير 2020 كانت ولا تزال سليمة من الناحية القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمير هاري هاري لندن بريطانيا الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.