أبو زريبة يبحث تعديل قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ليبيا – عقدَ وزير الداخلية في حكومة الاستقرار اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا الخميس، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور بقرارٍ، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.
واستعراض المجتمعون الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور،كما تم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.
وبحث الاجتماع في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب،ومراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.
وتناول الاجتماع أيضًا قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور، ومقارنتها بالتشريعات المشابهة في عدد من الدول، ومناقشة سبل تعديلها وإصدار تشريعات إضافية تتوافق مع المرحلة الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المرور
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.