اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضامن الاجتماعي الموحد ، مؤكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة ، ولايمكن أن يستقيم الأمر ، لأن فرض الضريبة لايكون إلا بقانون ولايجب لأن نتركها للوزير المختص .

وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة على أن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بتوجيه الشكر إلي وكيل اول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون

ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.

السب العلني
ويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعة
فيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .

فحددت المادة 302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.

وعاقبت المادة 303 من قانون العقوبات، على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

و عاقبت المادة 307 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.
 

مقالات مشابهة

  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • «العيدية».. بهجة الصغار
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد
  • حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM في 4 بنوك
  • متى يتم إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي بالضمان الاجتماعي الموحد؟
  • عاجل | الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار بحديقة الحيوان
  • بنحافظ عليه.. الحكومة تحسم الجدل بشأن قطع الأشجار بحديقة الحيوان
  • أول رد رسمي من الزراعة على قطع أشجار حديقة الحيوان
  • طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة