اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تنتهي من إعداد مسودة القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.
وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرًا، مشيدًا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بيانًا إعلاميًا بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.
received_957648969329634المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة بدل ا من
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
يترقب مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة إحالة تعديلات قانون الكهرباء لمناقشتها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها نهائيا.
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أبرزها تغليظ العقوبات حال سرقة التيار الكهربائي.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائيوتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.