فتاوى رمضان.. حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل أثناء ساعات الصيام
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
فتاوى رمضان.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان؟
وقالت دار الإفتاء: إنه يجوز لولي فاقد العقل أن يقدم له الطعام والشراب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، لأن فاقد العقل غير مكلف بالصيام، وهو من أصحاب الأعذار الدائمة، ولا يلزمه الإمساك أثناء النهار، ولأن تقديم الطعام والشراب له من جملة مقتضيات العناية والرعاية التي يجب على وليه أن يؤديها له في الجملة.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره، وقد فرضه الله تعالى على الأمة الإسلامية في العام الثاني للهجرة النبوية المشرفة، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، قال العلماء: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، فإنه قد جمع أركانه.
وقد أجمع العلماء على أن صيام شهر رمضان واجب، قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.
والمقرر شرعًا أن العقل شرط من شروط التكليف بوجه عام، لأنه به يحصل فهم الخطاب.
وأضافت الدار، أن الصوم واجب على المسلم البالغ العاقل، الصحيح، المقيم، القادر على الصوم، العالم بدخول شهر رمضان، ويزيد على ذلك في المرأة: أن تكون خالية من الحيض، والنفاس، والرضاع، والولادة.
وأكدت أن فاقد العقل غيرُ مكلَّفٍ بالصوم، لما مر، وقد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» رواه ابن ماجه في «سننه».
وأضافت أن العلماء مُجمِعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأوامر والنواهي البالغين من ذوي العقول دون غيرهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان هو تعامل مع غير مكلف بما لم يخاطب بفعله أو بتركه، فهو جائز شرعًا، ففاقد العقل من أصحاب الأعذار الدائمة، ولا يلزمهم الإمساك أثناء النهار.
كما أن فاقد العقل عاجز عن القيام بحاجاته الأساسية، فيجب على وَلِيِّه، أو مَن يقوم على خدمته أن يلي رعايته ويزيد من العناية به بما يسد حاجته، ومن جملة ذلك: القيام عليه فيما يتعلق بغذائه وإطعامه لتستقيم حياته، ويحفظه من الهلاك، وهو ما يعرف باسم "الكفالة"، وهي: حفظ من لا يستقل بحاجاته وتعهده بما يصلحه.
والكفالة تشمل فاقد العقل، والصغير، والكبير الذي لا يمكنه القيام بحاجاته.
ولفتت «الإفتاء» إلى أنه بناءً على ذلك: فإنه يجوز لولي فاقد العقل أن يقدم له الطعام والشراب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا من جملة مقتضيات العناية والرعاية التي يجب عليه أن يؤديها له في الجملة.
اقرأ أيضاًفتاوى رمضان.. حكم صيام من أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل
فتاوى رمضان 2024.. حكم تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة
فتاوى رمضان.. دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فعله في الشهر الكريم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفتاوى حكم رمضان رمضان رمضان الخير رمضان كريم رمضان مبارك شهر رمضان شهر رمضان المبارك فتاوى فتاوى رمضان فتاوى في رمضان فتاوي قضاء رمضان فی نهار رمضان دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه:ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ فأثناء صلاة العشاء جماعة بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص؛ لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:السُّتْرَةُ مشروعة للمنفرد والإمام، أما صفوف المأمومين فيجوز المرور بينها عند الحاجة إلى ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ". متفقٌ عليه.
وتابعت: ولكن ينبغي ألَّا يكون المرور بين صفوف المصلين إلا لحاجة لا يتم قضاؤها إلا به؛ حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.
وأشارت إلى أن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: "أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ" رواه الشيخان. قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيِّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [قال ابن عبد البَرِّ: حديث ابن عباس هذا يَخصُّ حديثَ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه». فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء] اهـ.
وأكدت بناء على ذلك: إن السُّتْرَة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين؛ بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.