أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بعدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب يفقدها دستوريتها.

قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.

ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.

اقرأ أيضًانصبوا على أهل البلد.. سقوط سيدتين في قبضة الأمن بالدقهلية

أخفا تجارتهما بـ«أراضي وعربيات قيمتها 25 مليون جنيه».. سقوط 2 من أباطرة الكيف في الصعيد

بعد «مزور الطالبية».. تفاصيل القبض على سكرتير نيابة يزور محررات رسمية في العمرانية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين

إقرأ أيضاً:

دستورية وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها.

ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
  • الدستورية: الوفاء بالشيك غير المسطر فى يوم تقديمه إلى البنك غير مخالف للدستور
  • دستورية وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • أرنولد يحدد مواعيد التدريبات المفتوحة للمنتخب ولقاءات اللاعبين
  • كارثة صامتة: ماذا يحدث لهاتفك حين تتركه يشحن طوال الليل؟
  • إدارة الطلبة: سلمنا مستحقات اللاعبين وهدفنا كأس العراق بعد فقدان الدوري
  • البطالة ترتفع في تركيا خلال أبريل.. أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل