11 التزاما على الموظف بالقطاع الخاص وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حددت المادة (56) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الواجبات على الموظف تجاه العمل والمنشأه التي يعمل بها، لضمان سير العمل، وحفظ العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، في إطار تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وتوضح "الفجر" في السطور التالية الواجب المنوط على الموظف الالتزام بها وفقًا للقانون، وجاءت كالتالي:
1- أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.