زيادة أسعار الوقود.. عقوبات رادعة لتجار الأزمات في الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بعد قرار لجنة تسعير الوقود بشأن رفع أسعار البنزين والسولار، يستغل البعض من تجار الأزمات هذه الأوقات في رفع التلاعب في الأسعار، وإخفاء المنتجات، ومنعها عن التداول، مما يزيد من معاناة الموطنين، وهو ما حذر منه القانون.
وشهدت أسعار البنزين أمس الجمعة 22 مارس 2024 ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
زيادة أسعار البنزين والسولارقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.
ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسعير الوقود زيادة اسعار البنزين والسولار أسعار البنزين والسولار البنزين تحريك سعر البنزين أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيها
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول ضعف الرقابة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات، وتأثيرها على صحة المواطنين.
وانتقد أمين القصور الشديد في آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، سواء على مستوى الصيدليات أو مخازن التوزيع، حيث تكررت في الآونة الأخيرة الوقائع المتعلقة ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو استخدامها، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة في ظل ضعف المتابعة والرقابة من قبل الجهات المختصة.
وقال "أمين": إنه على الرغم من وجود قرارات وزارية وتنظيمية تُلزم شركات التوزيع والصيدليات بسحب هذه الأدوية وإعدامها بطرق آمنة، إلا أن التطبيق الفعلي على الأرض يعاني من تراخٍ واضح، وتستمر بعض الصيدليات في عرض أدوية منتهية أو قريبة الانتهاء دون تحذير المرضى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: ما هي الآليات الحالية لمتابعة وسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟ ولماذا لا يتم تفعيل منظومة إلكترونية تربط بين الصيدليات والوزارة لرصد الأدوية المنتهية؟ وما هي الإجراءات المتخذة ضد المخالفين من الصيدليات أو شركات التوزيع؟ وهل هناك تنسيق مع نقابة الصيادلة في هذا الشأن؟ وما خطة الوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات لضمان سلامة الأدوية؟
عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشةواجه القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، جريمة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذه الجريمة.
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.