أهدر المال العام.. الحبـس خمس سنوات لمدير في وزارة الإعمار والإسكان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، ان "محكمة جنح الموصل أصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته، مُبيّناً أنَّ المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة".
وأضاف، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تضمنت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الإلكتروني، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.