رئيس مصلحة الضرائب: تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية، مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأفادت رشا عبد العال إن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
ودعت رئيس المصلحة الممولين بضرورة الإلتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض، لافتة إلى إنه يمكن الإطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وأوضحت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب القيمة المضافة رئيس مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.