دون تسوية.. نتانياهو يجتمع بزعماء أحزاب الحريديم بشأن التجنيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
انتهت، مساء الثلاثاء، اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب "الحريدية" دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد، حسبما نقل مراسل الحرة في تل أبيب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي.
وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتانياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين "تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة"، وأوضحوا أن "الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة".
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون عليها استياء كثير من الإسرائيليين الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو ثلاثة، بعد سنة الثامنة عشرة.
وعادت قضية تجنيد اليهود المتدينين لتثير نقاشات واسعة بالداخل الإسرائيلي، بعد تلويح عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، بالاستقالة في حال أقر الكنيست تشريعا يبقي على إعفاء الرجال اليهود من الخدمة الإلزامية في الجيش.
ويعد اليهود المتدينون التفرغ للدراسات الدينية عملا مقدسا، ويبقى عدد كبير منهم أيضا خارج القوى العاملة التي تدفع الضرائب، كما يعتمدون في الغالب على إعانات الدولة.
وفي المقابل، يبقى الإسرائيليون الذين خدموا في الجيش على قوة الاحتياط حتى سن الأربعين تقريبا أو يزيد.
وقبل نحو أسبوعين، وجّه جنرال إسرائيلي يقود فرقة تقاتل في قطاع غزة انتقادات علنية على نحو غير معهود للقيادة السياسية، مطالبا إياها بأن تكون "جديرة" وعلى مستوى ما يقدمه الجنود الذين يقاتلون في الحرب.
وقال الجنرال، دان غولدفوس، قائد الفرقة 98 التي تقاتل في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، متوجها الى المسؤولين السياسيين "يجب أن تتحلوا بالجدارة وتكونوا في مستوى" ما يقدمه الجنود في الميدان منذ نحو خمسة أشهر وذلك في تصريحات بثّها التلفزيون.
وحث البريغادير جنرال دان جولدفوس السياسيين "من كل الأطياف" على نبذ التطرف وعلى الاتحاد وتجنب العودة إلى الوضع الذي سبق الصراع في أكتوبر تشرين الأول حين أدى الشقاق السياسي وأشهر من الاحتجاجات إلى استقطاب شديد في إسرائيل.
ودعا السياسيين إلى ضمان "مشاركة الجميع"، في إشارة واضحة إلى استدعاء الرجال من اليهود المتشددين المعفيين من أداء الخدمة العسكرية منذ عقود، الى التجنيد في الجيش، وهي قضية تثير جدلا واسعا في إسرائيل منذ أسابيع.
ولعب جنود الاحتياط دورا بارزا في احتجاجات، العام الماضي، ضد التعديلات القضائية التي قالوا إنها تعصف بسلطات المحكمة العليا. وهدد بعضهم بعدم الاستجابة للاستدعاء في الخدمة العسكرية.
وكانت أبرز جماعة لجنود الاحتياط في احتجاجات 2023 واسمها "أخوة السلاح" قد قالت في وقت سابق هذا الشهر، إنها ستعود إلى الشارع للاحتجاج ضد الحكومة، مع التركيز مجددا على قانون التجنيد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
انطلقت أعمال لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين