«الإفتاء» تجيب على سؤال: ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أباح الإسلام للمريض رخصة الإفطار في شهر رمضان، على أن يقضي تلك الأيام في وقت آخر، لطالما لم يستطع على تحمل مشقة الصيام، لكن ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟
حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟دار الإفتاء المصرية أجابت عن تساؤل ما حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟، قائلة: «إذا توفي شخص وهو في حالة مرضية أدت إلى عدم صيامه في شهر رمضان، ولم يُقض عن الفدية المتعلقة بتلك الأيام من الثلث المخصص للوصايا في تركته، فإن ورثته ملزمون بإخراج هذه الفدية، خاصة إذا كان المتوفي قد وضع وصية بهذا الخصوص».
وأكملت الدار تفاصيل حكم من مرض في رمضان ومات ولم يصم؟ موضحة أن إخراج الورثة للفدية لا يكون على سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ؛ سواء أكان من الورثة أم غيرهم لا من التركة، إلا أن يشاء الورثة إخراجها منها، كما أن الفدية هي حق الله تعالى، ويتوقف أداء هذا الحق بوفاة الشخص، لأن التكليف يتعلق بوجود الإنسان في الدنيا، وبمجرد وفاته ينقطع عنه هذا التكليف وينتقل إلى دار الآخرة التي هي دار الجزاء والحساب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول العلامة الزيلعي الحنفي في «تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» ونصه:« هذه الديون -أي ديون الله تعالى- تسقط بالموت، فلا يلزم الورثةَ أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرَّعوا بها هُم مِن عندهم؛ لأن الركنَ في العبادات نيةُ المكلف وفِعْلُهُ، وقد فات بموته؛ فلا يُتَصَوَّر بقاء الواجب.
وتضمن النص: «الدنيا دارُ التكليف، والآخرة دارُ الجزاء، والعبادة اختيارية وليست بجبرية؛ فلا يتصور بقاء الواجب؛ لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفعل فيها، ولا العبادة جبريةً حتى يجتزأ بفعل غيره من غير اختياره، فلم يبق إلا جزاءُ الفعلِ أو تَرْكِهِ ضرورةً، بخلاف دين العباد؛ لأن فعله ليس بمقصودٍ فيه ولا نيته، ألا ترى أن صاحب الدين لو ظفر بجنس حقه أخذه ويجتزأ بذلك، ولا كذلك حق الله تعالى؛ لأن المقصود فيها فِعلُهُ، ونيته ابتلاء، والله غنيٌّ عن ماله وعن العالمين جميعًا، غير أن الله تعالى تصدق على العبد بثلث ماله في آخر عمره يضعها فيما فرَّط فيه تفضلًا منه من غير حاجة إليه، فإن أوصى به قام فعلُ الورثة مقامَ فعله؛ لوجود اختياره بالإيصاء، وإلا فلا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان المرض في رمضان شهر رمضان الله تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟"، و أجابت الدار مؤكدة أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن إعطاؤها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط فيها عدة أحكام، منها امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهذه الشروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار أن هذا العمل يندرج تحت التعاون على البر والخير.
وأكدت الدار أن هذا الفعل يعد أمرًا مطلوبًا شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، مشيرة إلى أنه يشترط في ذلك ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى مغايرة لهذا الغرض، حتى يتم التأكد من أن الأموال تُصرف في موضعها الصحيح وفقًا للشريعة.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.