آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تفاصيل التعديلات التي اجراها البرلمان على قانون العقوبات العراقي النافذ.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان، إن “مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي“.

واضاف: “تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التنمر، حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة في المواد الآتية:


نصت المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.


أهداف مشروع القانون


ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.


وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

 

واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.


وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

مقالات مشابهة

  • خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ننشر أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • المندلاوي يصدر توجيها يخص جداول الموازنة
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور
  • المالية النيابية تعلن استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024
  • حقوق الانسان النيابية تحدد أهم القضايا المشمولة بقانون “المساعدة القانونية “
  • جدل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يعود من جديد.. إليك آخر المستجدات
  • قانون العقوبات البديلة يخرج من عنق زجاجة مجلس المستشارين
  • مصدر .. تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بعد عيد الأضحى
  • أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي: تأجيل محتمل إلى ما بعد عيد الأضحى