الأمن يضبط 12 ألف قضية تسول خلال شهر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال شهر مارس 2024 عن ضبط 12192 قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
فيما تواصل الاجهزة الامنية جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطرق .
وفي هذا السياق تنشر “البوابة نيوز” عقوبات جريمة التسول في القانون المصري ومنها القانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، المادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسول خلال شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم.
وتناول الهضيبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، مسألة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، موضحًا أن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يُفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة، بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: "لا يضار المستأنف باستئنافه".
وفيما يخص الأحكام المتوقعة خلال مرحلة الطعن، أشار إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات، التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه أو التهديد، مع تصعيد العقوبة إلى المؤبد إذا ما انطبقت ظروف مشددة، مثل قِصر سن الضحية أو ارتباط الجاني بها بولاية أو سلطة مباشرة، وهو ما ينسحب على هذه القضية.
وأضاف أن سلطة محكمة الاستئناف تمنحها هامشًا من المرونة لتقليل العقوبة بدرجة أو درجتين، لكن ذلك يظل مرتبطًا بما يقدمه الدفاع من دفوع وأسانيد قانونية، لافتًا إلى أن تخفيض عقوبة السجن المؤبد غالبًا ما يصل إلى 15 عامًا كحد أدنى، إذ نادرًا ما يتم النزول دون ذلك، في ظل ما يرتكز عليه القاضي من تقدير لمجمل حيثيات القضية.
وعن السرعة التي صدرت بها الأحكام في هذه القضية، شدد "الهضبيي" على أهمية تحقيق العدالة الناجزة دون أن تتحول إلى عدالة متسرعة تفتقر إلى التروي والتمحيص، معتبرًا أن الحرية الإنسانية تظل أثمن من أن تُحكم بقرارات مستعجلة قد تخلُّ بميزان الإنصاف.
بشأن توقيت إجراءات الاستئناف، أوضح أن المتهم، فور صدور الحكم، يتم تحويله إلى السجن ليقرر موقفه من الطعن، حيث تستغرق الإجراءات فترة تمتد بين شهر وأربعين يومًا تقريبًا قبل انعقاد جلسة النظر في الاستئناف.