معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يردد علي أذاننا في القضايا المختلفة والأخبار المتداولة عن الحوادث مصطلح الاستجواب دون معرفة طبيعته أو معناه أو ضوابطه، ويعد الاستجواب بالقانون توصلا لاثبات الحق في الدعوى، فهو من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدته.
وحدد القانون رقم 25 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ضوابط استجواب الخصوم، فنصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب ما يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب، ونصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وأكدت المادة 110 أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
ونصت المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.
ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاستجواب معلومة قانونية القانون ونصت المادة على أن
إقرأ أيضاً:
نقل المجني عليه بقضية مدرسة السلام الخاصة في سيارة إسعاف للمحكمة| صور
نقلت قبل قليل سيارة إسعاف المجني عليه في قضية مدرسة السلام الخاصة الي مقر محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة في التجمع لحضور أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر للمتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنح السلام قد قضت بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة استعراض القوة، إضافة إلى 3 أشهر عن حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، كما عاقبت المحكمة المتهمين الثلاثة الأوائل بنفس العقوبات عن ذات الوقائع، في قضية تعلقت بترويع أولياء أمور وطلاب داخل الحرم المدرسي باستخدام أدوات حادة.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي المشاجرة التي وقعت داخل المدرسة الخاصة بالسلام، وهم: مدير المدرسة ومدرس و5 آخرين، على خلفية المشادة الكلامية التي نشبت بين الطرفين، بعد صدور قرار استدعاء ولي أمر للتلميذ، ما جعل الأمر يتصاعد بينهم بوقوع مشادة كلامية وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة السلام بالقاهرة.