حالات يجوز فيها رفض التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قانون التصالح 2024.. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
القانون حدد الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع، ووفق المادة 12 من القانون هناك 5 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.
ونصت على أن «تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
مشروع القرارونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2019 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح 2024 مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح رفض التصالح بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها التصالح وتقنین الأوضاع التصالح فى بعض قانون التصالح مجلس الوزراء طلب التصالح ا لأحکام لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.