تضمن قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.

في هذا الصدد، نصت المادة 11 من القانون على أن ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:

(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



(2) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، و الإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.

(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون جهاز حماية المنافسة حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية السوق الحرة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون

‎الشهادة الزور، هي تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى او منفعة للغير.

وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-

المادة 294

كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

المادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

المادة 296

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

المادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301


من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تصميم أنيق وأداء فائق.. حاسب لوحي جديد يغير قواعد المنافسة في السوق
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ