المفتي العام: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا تجزئ
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الرياض – واس
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة:” يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها”.
وأردف:” لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين؛ ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعًا من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال: فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده. وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صدقة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إقامة صلاة التراويح في العشر الأول من ذي الحجة.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بشأن جواز إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بدلاً من أدائها في شهر رمضان فقط، وجاء رد اللجنة كالتالي:
الأصل في العبادات والشعائر أنها لا تصح إلا بنص شرعي، كما أن صلاة التراويح جماعة مخصوصة بأداءها في ليالي شهر رمضان فقط، وإذا عجز الإنسان عن أداء عبادة كان معتاداً عليها بسبب عذر شرعي، يكتب له أجرها كما كان يفعلها.
وأوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في الإنسان لا يبتدع عبادة من عند نفسه، بل يجب أن يكون في شرع الله نص يسمح بها ويبين كيفية أدائها، لأن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بما ورد في الشرع، ولا يصح قياسها أو اجتهاد فيها بدون دليل.
وهذا ما دل عليه قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تصلى جماعة في ليالي رمضان فقط. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى به ناس، ثم تكرر ذلك حتى اجتمع الناس له، لكنه لم يخرج إليهم خوفاً من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهذا الخوف زال بعد وفاته، فتثبت سنة التراويح.
وقال الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة – رحمه الله – إن التراويح سنة مؤكدة، ولم يبتدعها عمر بن الخطاب، وإنما أمر بها عن أصل من النبي – صلى الله عليه وسلم.
ومن المعتاد أن من كان يصلي التراويح في المسجد كل عام، فإن حيل بينه وبين ذلك، فصلاها في بيته مع أهله، فقد نال أجرها. ويثبت له أجر فعلها في المسجد مادام مانع من أداء الطاعة خارج قدرته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: {إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً}.
وبناء عليه، فإن أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة في غير شهر رمضان ليس جائزاً، بل يعد من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
أما قيام الليل والتهجد فهو سنة دائمة طوال العام لمن قدر عليه أن يصليها منفرداً، كما ورد في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: {وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل}.
وبذلك يتضح أن صلاة التراويح في غير رمضان جماعة لا تجوز، أما قيام الليل فهو سنة مستمرة.