تضمن قانون البناء الجديد، عدة آليات وضوابط لاستخدام جراجات السيارات داخل العقارات المبنية، و ألزم أصحابها بالارتفاعات المقررة .


وحظر القانون تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.


فى هذا الصدد، نصت المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:


1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.



2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

وطبقا للقانون ، يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء الجديد جراجات السيارات العقارات

إقرأ أيضاً:

التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟

يشهد  مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر  والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .

و تشهد الجلسة مناقشة طلب  النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها  بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة التنمر

تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.

وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

طباعة شارك مجلس الشيوخ التنمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قضية التنمر

مقالات مشابهة

  • صرفه بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات وقف المعاش بالقانون
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • بن خثيلة: المملكة تدين استخدام المساعدات كأداة حرب في غزة
  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
  • 250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
  • عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
  • رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات
  • فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا
  • خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس