رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد حادثة "تفتيش جسدي دقيق" تعرضن لها في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن القاضي الأسترالي، جون هالي، أشار في حكمه، إلى أن النساء الخمس اللاتي رفعن القضية يمكنهن بدلا من ذلك إعادة المطالبة بتعويضات من الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات "مطار"، وهي شركة فرعية تابعة للخطوط الجوية القطرية، تعمل على تشغيل مطار حمد الدولي.




ورفعت خمس نساء دعوى قضائية ضد الشركة عام 2022، بعد أن أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، عندما كن في طريقهن من الدوحة إلى سيدني الأسترالية.

وبحسب الصحيفة"فقد خضعت مجموعة أوسع من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، لذلك التفتيش في أعقاب العثور على طفلة حديثة الولادة متروكة في إحدى حمامات المطار، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع أستراليا وحملة انتقادات دولية واسعة".

وقالت وزيرة النقل الاسترالية، كاثرين كينغ، في تصريحات العام الماضي.، "أن النساء اصطحبن تحت تهديد السلاح من طائراتهن إلى سيارات إسعاف على المدرج لإجراء عمليات التفتيش الجسدية،



وفي الدعوى التي أضيفت إليها لاحقا هيئة الطيران المدني القطرية وشركة "مطار"، طلبت النساء الخمس تعويضات عن "الاتصال الجسدي غير القانوني" المزعوم، والحبس ظلما، والآثار المترتبة على الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب الإجهاد اللاحق بسبب الصدمة.

ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية؛ لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على اتفاقية مونتريال التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.

وكانت هيئة الطيران المدني القطرية التابعة للحكومة القطرية هي الطرف الثالث المرتبط بالدعوى الأولية، لكنها سعت بشكل منفصل إلى وقف الدعوى على أساس الحصانة السيادية.



والأربعاء أكد القاضي هالي أن هيئة الطيران المدني القطرية تتمتع بالحصانة من اختصاص المحكمة، ووجدت أنه لا ينبغي على الخطوط الجوية القطرية أن تذهب إلى المحاكمة في هذه القضية لأنه لا يمكن لموظفيها التأثير على تصرفات الشرطة القطرية.

وبحسب "الغارديان"، فإن الدعوى ضد شركة مطار لا تزال قائمة أمام المحاكم الأسترالية، إذ تم تحديد جلسة استماع في القضية يوم 10 أيار/مايو المقبل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة القطرية تفتيش أستراليا الخطوط الجوية القطرية أستراليا قطر أزمة دبلوماسية محكمة تفتيش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجویة القطریة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي

ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.

بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.

ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. 
   

وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة  ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.

وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.

وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل دعوى شطب ترخيص شركة للتوزيع الدوائي في احتكار الدواء إلى 2 يوليو
  • الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
  • امتحانات الثانوية العامة 2024| تفتيش دقيق لدورات المياه
  • شروط رفع دعوى صحة توقيع
  • 7 خطوات للاستعلام عن موقف دعوى من وزارة العدل.. تعرف عليها
  • لتدريسها المثلية الجنسية.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية
  • حكومة صنعاء تتعهد بإفشال محاولة إغلاق مطار صنعاء وتدمير الخطوط الجوية اليمنية
  • لـ 23 يونيو.. تأجيل دعوى مرتضى منصور المطالبة بإلغاء ترخيص مؤسسة تكوين
  • تمديد الحظر الأوروبي على الطائر الأخضر 6 أشهر
  • الإيرانية نرجس محمدي ترفض حضور محاكمتها الجديدة