قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغا رسميا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، بعد ظهورهم في كليب أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقاما غير حقيقية ومدون عليها أسمائهم، ما أوحى للجمهور أن لهم نفوذا غير حقيقي.

محفوظ: بيكا وشاكوش وكمال هاجموا الجمهور

وتضمن بلاغ «محفوظ» لنقابة الموسيقيين، قيامهم بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه منتقدي سلوكهم غير القانوني، ما يخالف قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، كما يخالف نص المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، بأن تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 جنيه، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير، ولا يجوز فيها التصالح.

محفوظ يطالب بفتح تحقيق عاجل

واستطرد أن هذا السلوك يعاقب عليه وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وإساءة استعمال الإنترنت وفق نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018، وطبقا لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية، فإن نقيب الموسيقيين هو الممثل القانوني للنقابة الموسيقيين مما يجوز اختصامه قانونا.

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيق في هذا الأمر، وخضوع مؤدي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفة نقابه الموسيقيين، وتوقيع العقوبات الإدارية الملائمة ضدهم، والتي تبدأ من الإنذار حتى الشطب، وتقديم الأوراق لجهات التحقيق لمحاكمتهم جنائيا عما أسند اليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حسن شاكوش نقابة الموسيقيين عمر كمال حمو بيكا تزوير

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي 

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

يلغى القرار رقم ٦٠٦٩ لسنة ۲۰۱۲ الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/٧/٤ بتخويل السادة مديرى الإدارة الهندسية ومديرى التنظيم ومهندسى المناطق ورؤساء التخطيط العمراني
بالوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائي.

كما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2026/1/29.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لاحتكار السلع الاستراتيجية وإخفائها بتعديلات قانون حماية المستهلك
  • انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب
  • انتهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية
  • وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي
  • الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • جنايات ميسان: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية
  • السجن 15 سنة لاحد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية
  • قانون العقوبات البديلة يمر دون تغيير في القراءة الثانية بمجلس النواب
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري