قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغا رسميا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، بعد ظهورهم في كليب أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقاما غير حقيقية ومدون عليها أسمائهم، ما أوحى للجمهور أن لهم نفوذا غير حقيقي.

محفوظ: بيكا وشاكوش وكمال هاجموا الجمهور

وتضمن بلاغ «محفوظ» لنقابة الموسيقيين، قيامهم بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه منتقدي سلوكهم غير القانوني، ما يخالف قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، كما يخالف نص المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، بأن تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 جنيه، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير، ولا يجوز فيها التصالح.

محفوظ يطالب بفتح تحقيق عاجل

واستطرد أن هذا السلوك يعاقب عليه وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وإساءة استعمال الإنترنت وفق نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018، وطبقا لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية، فإن نقيب الموسيقيين هو الممثل القانوني للنقابة الموسيقيين مما يجوز اختصامه قانونا.

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيق في هذا الأمر، وخضوع مؤدي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفة نقابه الموسيقيين، وتوقيع العقوبات الإدارية الملائمة ضدهم، والتي تبدأ من الإنذار حتى الشطب، وتقديم الأوراق لجهات التحقيق لمحاكمتهم جنائيا عما أسند اليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حسن شاكوش نقابة الموسيقيين عمر كمال حمو بيكا تزوير

إقرأ أيضاً:

خلاصة تعديلات قانون العقوبات

#سواليف

#قانون_العقوبات و خلاصة #التعديلات

كتب .. القانوني #رائد_طبيشات

يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كان غير مقتدر على دفعها كاش ، و بالمقابل ستوضع عليك إشارة منع السفر حتى دفع قيمة الغرامة .. و إن كان لديك أموال منقولة أو غير منقولة كافية لسداد الغرامة فيحق للقاضي تأجيل حبس المحكوم عليه و السير بإجراءات الحجز على هذه الأموال و إذا تعذر دفع الغرامة بالنهاية ستحبس بمقدار يوم واحد لكل عشرة دنانير. تستطيع الإستبدال للحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح و الجنايات و التي تصل عقوبتها فقط لثلاث سنوات بإستثناء ما جاء بالفقرة العاشرة من المادة 3 .. بالرغم من أن الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية مستثناة إلا أن هناك قرينة و هي من الممكن أن تُستبدل جريمة التعاطي فقط بعقوبة بديلة و هي إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان فقط و بموافقته بدلالة البند ج الفقرة 1 المادة 3 .. في حال تمت الموافقة على الإستبدال سيكون هناك فرض لتدابير إحترازية لضمان تنفيذ العقوبة البديلة و هي إما منع السفر أو تقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص و جهات معينة و من الممكن فرض التدبيرين معا ” منع السفر و التعهد ” … مدة تنفيذ العقوبة البديلة لا تقل عن ثلث مدة الحبس و لا تزيد عليها و بالتالي تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة المدة على أن لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين في الجنح و لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات و الحكم بالحبس سيسبق النظر بالعقوبات المجتمعية البديلة … يقصد بالتكرار أن يكون عليك فقط حكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب إستبداله و يكون قد مضى عليهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح و عشرة سنوات في الجنايات .. راجع المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) ق . عقوبات… بإمكانك إستبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت جناية لا تقل عقوبتها على ثلاث سنوات و لا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات ، و بمعنى من حكمه أعلى من ثماني سنوات لا يمكنه إستبدال السنة الأخيرة و هذا أيضا يعتمد على تقرير الحالة الإجتماعية و تقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل و كذلك يستثنى من ذلك الجرائم المذكورة بالفقرة العاشرة المادة 3 .. جميع القرارات الصادرة في طلبات الإستبدال قابلة للطعن حسب الأصول و مواعيد الطعن المقررة و يحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن في قرار الإستبدال مع بيان الأسباب .. من تم الموافقة له على الإستبدال و قام بالعبث أو إتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا العقوبتين و يغرم قيمتها .. إذا كان حكمك بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو تبقى من المدة مثلها فللمحكمة أن تحول الحبس للغرامة بواقع أربعة دنانير عن كل يوم و في حال كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء تكون الغرامة دينارين عن كل يوم ، و كل هذا إذا إقتنعت المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة .. تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه و بقرار من المحكمة بعد إكتسابه الدرجة القطعية في جميع الجنح التي لا يتم تحريكها إلا بناءا على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي و كذلك في جميع الجنح المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 ق. عقوبات رقم 16 ” فقرة 2 مادة 52 ق. عقوبات رقم 12 المعدل ” و كل ذلك في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء ، و للمحكمة في هذه الحالة لها الحق بإيقاف تنفيذ العقوبة و تعتبر القرارات في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول و المواعيد المقررة قانونا .. في حال تقديمك لطلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها و رفض الطلب لك الحق بالطعن وفقا للأصول…… هذه هي أبرز ما جاء بقانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 2025 من صفحة رقم ( 3064 – 3071 ) و دخل حيز النفاذ بتاريخه….. مقالات ذات صلة الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.! 2025/06/20

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
  • التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • إنهاء خدمة الموظف المعين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون