جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (55 / 2025) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعتبر مشروع تطوير رمال بوشر في محافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في: 23 من ذي الحجة سنة 1446هـ
الموافق: 19 من يونيو سنة 2025م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت