كيف نظم القانون دور رعاية الأطفال؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتشار دور الحضانات يتبادر لذهن الأم سبل تنظيم تلك الدور وأهدافها بما يتسق مع حماية الأطفال وتنمية مهاراتهم، وهو ما لم يتجاهله القانون المصري إذ نظمت مواده أهداف دور الحضانة واخضاعها لوزارة التضامن.
اعتبرت المادة 31 من قانون الطفل كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، دارًا للحضانة.
كما نصت المادة 31 مكررا على أن ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
ونصت المادة 32، على 5 بنود تستهدفها دور الحضانة وهي:
* رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
* تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
* نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
* تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
* تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دور حضانة الأطفال القانون قانون الطفل دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.