السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالإتجار فى البشر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالإتجار بالبشر في أوسيم، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه.
وكشفت أمر الإحالة قيام المتهمين الثلاثة، بتكوين تشكيل إجرامي بهدف الاتجار في البشر، و نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قاموا بتدبير عملية نقل عضو بشري "فص كبدة"، من من أحد الأشخاص إلى شخص مريض أخر مقابل 40 ألف جنيه.
ويعاقب القانون المصرى كلاً من :
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.
3- كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. بعقوبة السجن. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.
4- يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
5-يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
6- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه إذا کان أو کان من أحد
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لسرقتهما سيارة ومبلغ مالي بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي، لانتحالهم صفة ضبط قضائي وسرقة مبلغ مالي وسيارة بطريق الإكراه بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
إحالت النيابة العامة المتهمين: "ابراهیم.ط.م" السن: ٢٩ طالب و"عبد الله.م.م" - السن ٢٣ سنة شيف و"أحمد.ا.ح" - السن: ٣٠ سنة عامل و"جمال.ع.ا" السن: ٣٢ سنة شيف و "عمرو.س.ص" السن: ٣٤ سائق و"محمود.ح.ح" و"فايز.م.م" و"اسامه.م.ك" في القضية ۷۳۰۸ لسنة ۲۰٢٤ جنايات اول العبور والمقيدة برقم ۳۲۲۸ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٩/٤ بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية، سرقوا المبلغ المالي والمركبة الرقيمة " هـ س ط ٥١٩ " والملوكه للمجني عليه / حماده عبد الوهاب احمد عبد الحافظ وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأن تتبعوه بمركبه يستقلونها وأستوقفوا مركبته وأجبروه عنوة علي النزول منها الاستيلاء علي تلك المنقولات مهددين إياه بكونهم من رجال الضبط القضائي فبثوا الرعب في نفسه وأعدموا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من قاموا بالتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك وأجروا عملا من مقتضيات احدى هذه الوظائف.