ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على صيدلانية صادر صدها أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صيدلانية صادر ضدها أحكام قضائية، بمدينة 6 أكتوبر.


عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين لها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة بحقها، فتحرر محضر بضبطها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام مدينة أكتوبر امن الجيزة تنفيذ الاحكام

إقرأ أيضاً:

عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تعديلات أحكام قانون مجلس النواب

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
 

ثلاثة مترشحين من المسيحيينمترشحان اثنان من العمال والفلاحينمترشحان اثنان من الشبابمترشح من الأشخاص ذوي الإعاقةمترشح من المصريين المقيمين في الخارجعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحينستة مترشحين من الشبابثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقةثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مقالات مشابهة

  • القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 39 كيلوجرامًا من القات بعسير
  • القبض على مواطن بالباحة لترويجه الإمفيتامين
  • محافظ سوهاج يستمع إلى شكاوى وطلبات المواطنين في اللقاء الجماهيري
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • الميديا فضحته.. القبض على المتهم بسرقة سائق بالإكراه في القاهرة
  • القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلوجرامًا من نبات القات
  • 4 أجانب يتاجرون في المخدرات بمدينة نصر.. قرار عاجل من النيابة
  • المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال
  • النيابة تحرّك الدعوى في واقعة مقتل مراد الورفلي وتحبس 4 متهمين
  • القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات