المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بالسجن المؤبد، لسائق وعاطل، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدر فى منطقة الخانكة .
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26175 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3028 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهمين "فتوح ا ف"، 32 سنة، عاطل، و"ثروت م أ"، 34 سنة، سائق، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، تفيد قيام عاطل وسائق بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات بنها الخانكة مركز شرطة الخانكة
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".