محكمة الاستئناف تلغي قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي برفع رسم الانخراط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بإبطال قرار هيئة المحامين رفع رسم الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد.
وطالبت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء، هيئة المحامين بتعديل ومراجعة رسم الانخراط مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر.
وجاء هذا الحكم بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة، ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش الصادر بتاريخ 29 فبراير الماضي والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط بالهيئة والذي حدده أولا في مبلغ 13 مليون سنتيم للطلبة المغاربة، و40 مليون سنتيم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة والأساتذة الجامعيين، و100 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الأجانب.
أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات، فقد حدده في 13 مليون سنتيم للمحامين المتمرنين و25 مليون سنتيم للمحامين الرسميين.
واعتبر الوكيل العام في الطعن المذكور أن مجلس الهيئة “تجاوز اختصاصاته مشترطا على من يرغب في الانخراط فيها أداء رسوم مبالغ فيها”، موضحا بأن “الرسوم، التي تعتبر من الضرائب و المكوس، تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية”.
كما اعتبر أن اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة، أو تعديلها، زيادة أو نقصانا، يعتبر “ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الولوج إلى المهنة” المذكورة، معتبرا إياه “مخالفا للفصل 31 من الدستور”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هیئة المحامین ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.