القضاء الفرنسي يتهم زوجة جهادي سابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
اتُّهمت، سونيا إم.، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لقيادي في تنظيم داعش، في 14 مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.
والشابة الأيزيدية البالغة اليوم 25 عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها، عبد الناصر بن يوسف، الملقب بـ"أبي مثنى"، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم داعش.
وهذا الرجل، المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام 2015 في فيلجويف بضواحي باريس.
وبحسب عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، السبت، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا.
وفي جلسة استماع عقدت في فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام 2015 في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.
وفي 14 مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن "حادثة اغتصاب واحدة" من جانب زوجها السابق.
وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة "كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة".
وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية.
وكانت المراهقة قد خطفت في أغسطس 2014 في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات "الجهاديين".
وزعمت سونيا إم. بأن زوجها "لم يسألها عن رأيها"، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.
وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في سبتمبر 2022 وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.