بلدية الشارقة: القيم الإيجارية تعزز منظومة الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكّدت بلدية مدينة الشارقة، أنّ الإمارة تشهد نمواً سكانياً مضطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد.
وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن بجميع المناطق.
وأكّد عبد الله آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أنّ البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة يُعترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة.
وأوضح أنّ قيمة العقد التي يدفعها المستأجر للمؤجر يجب أن تتطابق مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار، لضمان حقوق الطرفين للحد من أي منازعات إيجارية، كما أنّ تطابق القيمة يحافظ على قيمة العقار ككل في حال رغب المؤجر ببيعه أو تأجيره مرة أخرى.
وأفاد أنّ القيم الإيجارية في مدينة الشارقة تسهم في تعزيز منظومة الاستثمار وتوفر خيارات أمام المستأجرين، وهو ما يسهم في اختيار العقار المناسب وفقاً للقيم، مشيراً إلى أهمية إثبات القيمة الإيجارية في العقود للحفاظ على قيمة العقار، وأن تكون متقاربة في كل منطقة بناءً على معطيات السوق العقاري.
وأكّد مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أنّ البلدية وفرت خارطة إيجارية عبر موقعها الإلكتروني، لإتاحة الحصول على المعلومات لاتخاذ القرار المناسب خلال البحث عن عقار للإيجار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية للعقار وحسب وصف العين المؤجرة، ونوّه إلى أنّه يمكن معرفة القيم الإيجارية من خلال هذه الخارطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.